[b]بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ام بعد
اوجب الله عز وجل على عباده الزكاة
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
لذا وبما أن لم يبقى من العيد الى ليله او ليلتين يجب ان نسارع لاخراجها
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي صلى اله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة» والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم[/b].
[center][b]